submitted on 2024-12-15, 07:16 and posted on 2024-12-26, 06:43authored byOuedraogo Hamid Abdoul
عني هذا البحث بدراسة ظاهرة الإجهاض وأحكامه في الشريعة والقانون ومقارنته بالقانون الجنائي القطري وذلك مراعاة لمقصد حفظ النفس، أي سلط الضوء على مفهوم الإجهاض في اللغة والطب والقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض التطبيقات الطبية في عملية الإجهاض بما في ذلك إجهاض الجنين المشوه ومسألة طفل الأنابيب، وذلك في ضوء التجربة العلمية. كما أنه ركز على بيان أسباب التجارية والاقتصادية والاجتماعية للإجهاض. وكشف البحث أيضا النقاب عن مدى اتفاق القواعد العقابية في التشريعات القطرية بالأحكام الشرعية مقارنة. وخلص الباحث أن للإجهاض-من منظور الفقه الإسلامي-أحكامٌ يُفرِزها واقع ومراحل الجَنِين والظروف المحيطة به. ويعتري عملية الإجهاض حكمان أساسيان: حكم أصلي وهو الحرمة وأحيانا حكم يبيحه، وذلك باعتبار الحالات التي تَكْتَنِفُها. وأن للإجهاض أسباب تندرج تحت شيئين أساسيين: قد يعد طبيعية وهو المقدم عليه لتحقيق غرض طبي، وقد يعد جنائية إذا كان الكامن في إرادة إنهاء الحمل أسباب تجارية واقتصادية وأخلاقية. ومن خلاصة الباحث أن دولة قطر من قبيل أهل الوسط في قضية الإجهاض، وأن عقوبات قانون القطر قصر في ذكر بعض حالات الإجهاض واعتبارها في قانونها كحالة وقوع الإجهاض خطأ وحالة شبه العمد، وأنها قصر كذلك فيما يكون للنفس المهدرة من القيمة التعويضية والتي تكون كفارة على النفس المجهضة عليها وأن حبس الجاني فقط لا يكفي في هذه الحالة. وأخيرا أوصى الباحث المحاكم الإسلامية المراجعة المستمرة لقوانين العقوبات المتعلقة بالإجهاض لإضافة بعض النقائص الموجودة فيه، والوقوف ضد عملية الإجهاض بكل طاقاتها لحفظ النسل الذي أراد الشارع بقاءه وتكثيره.